وضع داكن
23-04-2024
Logo
الفتوى : 27 - هل تجب الزكاة في المصاغ الذهبي المقدم للزوجة كمهر؟.
   
 
 
 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم  
 

سؤال:

 فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 المصاغ الذهبي المقدم للزوجة كمهر هل تجب عليه الزكاة؟
وجزاكم الله عنا كل خير

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد .
الأخ الكريم
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:

 

 إن كان الذهب اشتري للزينة فلا وإن كان للادخار فتجب فيه الزكاة أن تجاوز ٨٠ غراما

إخفاء الصور