وضع داكن
18-04-2024
Logo
الفقه الإسلامي - الدرس : 3 - الزكاة ومصارفها 2 - الغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل
   
 
 
 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم  
 

 الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.

من أبرز مصارف الزكاة :

1 ـ الغارمون :

 أيها الأخوة الكرام؛ مع بداية الدرس الثالث من دروس الفقه في رمضان.
 من أبرز مصارف الزكاة الغارمون، وهم الذين تحملوا الديون، وتعذر عليهم أداءها، وهم أقسام، منهم من تحمل حمالةً، ما الحمالة؟ وقعت فتنة، وقعت جريمة، فلابد من الأخذ بالثأر، فيأتي رجل محسن يدفع لأهل القتيل مبلغاً من المال يرضيهم، ويكفهم عن الأخذ بالثأر، حقن الدماء، وأطفأ فتنة كبيرة، فهذا المال الذي دفعه يسمى حمالة، ويمكن أن تدفع له من مال الزكاة، لأنه حقق مصلحة للمسلمين عامة، من تحمل حمالة أو ضمن ديناً فلزمه، المضمون لم يدفع، والضامن مسؤول ويدفع، وهذا الذي ضمن ديناً يؤدى له هذا الدين من مال الزكاة، أو استدان لحاجة أساسية، أو هناك معصية تاب منها، لو أن الذي استدانه لمعصية تاب منها توبة نصوحة وعليه دين قال: هؤلاء جميعاً يأخذون من الصدقة ما يفي بديونهم. وهذا مصرف من مصارف الزكاة. الأدلة:

(( سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ الْحَنَفِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ؛ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ ))

[أحمد عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ]

 الفقر المدقع أي الشديد والذي ألصق صاحبه بالتراب، والغرم المفظع ما يلزمه أداؤه إجباراً، أحياناً يوجد تكاليف فوق طاقة الإنسان، ماذا يفعل؟ هذا أيضاً من ذي غرم مفظع، الدم الموجع قضية إطفاء الفتنة ودفع الدية.

((عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرَمَائِهِ: خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ))

[مسلم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ]

 أي اشترى ثماراً وتلفت، وعليه دفع ثمنها، وهذه الحالات تتكرر كثيراً.

(( عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ؛ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا ))

[مسلم عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ]

 هذه الأدلة على أن الغارمين يأخذون من مال الزكاة، الذين تحملوا ديناً لحاجة أساسية، أو لمعصية تابوا منها، وعليهم عبء، أو ضمنوا ديناً فلزمهم دفع الدين، أو تحملوا حمالة من أجل إطفاء الفتنة، هؤلاء الغارمون يأخذون من مال الزكاة.
 العلماء قالوا: الحمالة ما يتحمله الإنسان ويلتزمه في ذمته في الاستدانة ليدفعه في إصلاح ذات البين، وقد كانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة اقتضت غرامة في دية أو غيرها، قام أحدهم فتبرع بالالتزام بذلك، والقيام به، حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة، ولاشك أن ذلك من مكارم الأخلاق، وكانوا إذا علموا أن أحدهم تحمل حمالة بادروا إلى معونته، وأعطوه ما تبرأ به ذمته، هذا ما يتعلق بمصرف الغارمين.

2 ـ في سبيل الله :

 أما في سبيل الله فالطريق الموصل إلى مرضاته من العلم والعمل، وجمهور العلماء أجمعوا على أن في سبيل الله تعني الغزوة، وأن سهم سبيل الله يعطى للمتطوعين من الغزاة الذين ليس لهم مرتب من الدولة، في حالة الجهاد هؤلاء لهم سهم من الزكاة يعطونه سواء أكانوا أغنياء أم فقراء، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة منهم الغازي في سبيل الله، في حالات الغازي في سبيل الله يأخذ ثمن أدواته، وأسلحته، وتجهيزاته من مال الزكاة إن لم يكن له مرتب من الدولة، الجندي في الجيش النظامي له مرتب، وليس له علاقة بهذا الموضوع، والحج ليس من سبيل الله التي تصرف فيها الزكاة لأنه مفروض على المستطيع دون غيره، لكن يجوز الصرف على تأمين طرق الحج، وتوفير الماء، وأسباب الصحة للحجاج إن لم يوجد لذلك مصرف آخر، وقال العلماء: في سبيل الله يشتمل على سائر المصالح الشرعية العامة التي هي ملاك أمر الدنيا والدين،
 أولاها بالتقديم الاستعداد للحرب بشراء السلاح، وأغذية الجند، وأدوات النقل، وتجهيز الغزاة، ويدخل في عمومه إنشاء المستشفيات العسكرية، وإشراع الطرق، وتعبيدها، ومد الخطوط الحديدية العسكرية لا التجارية، وبناء البوارج المدرعة والمناطيد والطيارات الحربية والحصون وما إلى ذلك، هذا كله في سبيل الله، ومن أهم ما ينفق في زماننا في سبيل الله إعداد الدعاة إلى الإسلام، وإرسالهم إلى بلاد الكفار من قبل جمعيات منظمة، تمدهم بالمال الكافي كما يفعل الطرف الآخر في نشر دينه، ويدخل في سبيل الله النفقة على المدارس الشرعية وغيرها مما تقوم به المصلحة العامة، وفي هذه الحالة يعطى معلمو المدارس ما داموا يؤدون وظائفهم المشروعة التي ينقطعون بها عن كسب آخر، ولا يعطى عالم غني لأجل علمه وإن كان يفيد الناس.

3 ـ ابن السبيل :

 بقي المصرف الأخير أو من أهم المصارف ابن السبيل، واتفق العلماء على أن المسافر المنقطع عن بلده يعطى من الصدقة ما يستعين به على تحقيق مقصده، إذا لم يتيسر له شيء من ماله، نظراً لفقره العارض، ابن السبيل قد يكون غنياً، أحياناً إنسان في بلد تسرق محفظته، وكل وثائقه، وكل أمواله، بالمناسبة المؤمن كيس فطن حذر، أي من الخطأ الفاحش في السفر أن تضع كل شيء في محفظة، هذا خطاً كبير، وهناك مصائب نزلت ببعض الأشخاص لا تحتمل، لا تحمل وثيقة سفر ولا جواز سفر ولا مبلغاً في مكان لا تعرف أحداً فيه، والخطأ الكبير أن يوضع البيض كله في سلة واحدة، الأموال توضع في مكان ملتصق بجسمك، أنا بلغني أنه ببعض المطارات الدولية يوجد أشخاص يقول لك: انتبه يوجد على كتفك بودرة مثلاً، تكون الحقيبة قد سرقت، والحقيبة فيها كل شيء، وهذا خطأ كبير.
 ابن السبيل هذا منقطع وليس فقيراً، وفقره عارض، وهذا يعطى من أموال الزكاة، وقد اشترط العلماء أن يكون سفره في طاعة أو في غير معصية سفراً مباحاً، في طلب علم، جهاد، كسب معاش، أحياناً سياحة بريئة ليس فيها معاص أبداً، ويشترط أن يكون سفره في طاعة أو في غير معصية.
وعند الشافعية يأخذ من الصدقة ولو كان السفر مباحاً، إلا أن من ينشئ سفراً من بلد يقيم به ولو كان وطنه فهذا عليه خلاف، إنسان كان في بلد وانتقل إلى بلد ويقصد بلداً ثالثاً وفي البلد الثاني فقد ماله، هذا سفر متسلسل، أما من يبدأ سفره بمال الزكاة فنقول له: السفر يحتاج إلى مال شخصي، إذاً أن يبدأ سفره بمال الزكاة هذه عليها إشكال، فمن ينشئ سفراً من بلد مقيم به أو غريب مسافر يجتاز البلد كلاهما عند الشافعي لهما الحق في أخذ الزكاة ولو وجد من يقرضهما كفايتهما، وعند مالك ابن السبيل المستحق للزكاة يختص بالمجتاز دون المنشئ، الذي ينشئ السفر عند الإمام مالك لا يستحق من مال الزكاة نفقته، أما الذي يجتاز بلدة وأصابه فقر طارئ فهذا الذي يستحق الزكاة.

إعادة لأبرز مصارف الزكاة في الشريعة الإسلامية :

 أيها الأخوة؛ هذه أبرز مصارف الزكاة في الشريعة الإسلامية، قال تعالى:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

[سورة التوبة : 60]

 العاملون عليها الموظفون الذين يتولون جمعها، والمؤلفة قلوبهم هؤلاء حينما كان الإسلام ضعيفاً كان عليه الصلاة والسلام يتألف قلوب بعض الكفار إما إطفاء لفتنتهم، أو تقريباً لهم، لحكمة راجحة كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن سيدنا عمر في عهده اجتهد أن هذا المصرف لا ينبغي أن يطبق في عهده لماذا؟ لأن الإسلام قوي، وأصبح ذا شوكة كبيرة، وليس هناك حاجة أن يتألف من أجله قلوب الأقوياء، وأقره على هذا سيدنا الصديق، إلا أن هذا المصرف مستمر، أما مهمة المفتي فهي أن يحدد ما إذا كانت هذه الحالة تنطبق على المؤلفة قلوبهم، تنطبق أو لا تنطبق والحكم معروف، وهذا أحد أكبر مهمات المفتي، لأن هذه الحالة هل تنطوي تحت المؤلفة قلوبهم أم لا تنطوي.
 بالمناسبة المؤلفة قلوبهم الذين لهم من الزكاة نصيب، قوم من سادات المسلمين لهم نظراء من الكفار إذا أعطوا رجي إسلام نظرائهم، كما أعطى أبو بكر عدي بن حاتم، و الزبرقان بن بدر مع حسن إسلامهما لمكانتهما من قومهما، أو زعماء ضعاف الإسلام من المسلمين، مطاعون في أقوامهم، يرجى من إعطائهم تثبيتهم، وقوة إيمانهم، و مناصحتهم في الجهاد وغيره، كالذين أعطاهم النبي عطايا وافرة من عطايا هوازن، هذا صنف ثان.
 والصنف الثالث قوم من المسلمين في الثغور وحدود البلاد يعطون لما يرجى من دفاعهم عما ورائهم من المسلمين إذا هاجمهم العدو، هؤلاء يعطون أيضاً من باب المؤلفة قلوبهم.
في الرقاب؛ هذا المصرف ليس موجوداً إطلاقاً.

 

الاجتهاد في دفع الزكاة لمن يستحقها :

 أيها الأخوة؛ قضية الزكاة أنسب وقت لها رمضان، لأن هذا الشهر مناسبة لدفع الزكاة، وأنا أتمنى على كل أخ كريم أن يتحقق من أحكام الزكاة إن في الأنصبة، وإن في التوزيع، هناك إنسان لمجرد أن يدفع الزكاة يستريح، وينبغي أن تجتهد في دفعها لمن يستحق، وهناك مقولة وقاعدة شرعية: الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون لمن؟ طبعاً في درس قادم إن شاء الله أوضح لكم من يستحق الزكاة، من لا يجوز أن يعطى الزكاة، ومن يجوز أن يعطى الزكاة من زاوية أخرى غير هذه الزاوية، إلا أن الأقربين أولى بالمعروف.
 العلماء قالوا: الأقربون نسباً، أو الأقربون إلى الإيمان، أو الأقربون إلى الفقر، إن كان هناك رجلان تعطي الأفقر، رجلان في درجة فقر واحدة تعطي الأقرب للدين، رجلان في درجة فقر واحدة ودرجة إيمان واحدة تعطي الأقرب نسباً.
 يوجد عندك دائماً ثلاثة مرجحات؛ القرب النسبي، القريب إن أعطيته من زكاة مالك فهذه الزكاة صلة وصدقة في وقت واحد، فالأقرب نسباً، والأقرب إلى الإيمان، يوجد إنسان فقير ولكن يجمع ثمن لاقط محطات فضائية، وأنت تريد الأقرب إلى الإيمان، أحد أخواننا حدثني وهو يرأس جمعية خيرية أن امرأة تأخذ معونة شهرية، فوجئت الجمعية أن هذه المرأة عندها هذا الجهاز، ومن أكبر قياس، فلما واجهوها حلفت أيماناً معظمة أنه بالدَّين، وسوف تؤدي هذا الدين بعد حين من أموال الجمعية.
 فلذلك الأقرب إلى الإيمان أولى، والأقرب نسباً أولى، والأقرب إلى الفقر، أنا الذي يزعجني أحياناً أن أكثر الناس لا يحبون أن تذهب الزكاة إلى إنسان غريب، يريد أن يعطي ابنه، والابن لا يجوز أن تعطيه، يريد أن يعطي ابنته، أغرب استشارة على الهاتف كانت تريد أن تقدم باقة ورد ثمنها يقدر بألفي ليرة أتحسب هذه من الزكاة يا أستاذ؟ باقة ورد بعرس تريد أن تحسبها من الزكاة؟! إنسان يريد أن يشتري لصهره سيارة هذه من الزكاة يا أستاذ؟ شيء لا يحتمل.
 الإنسان يريد أن يدفع الزكاة ويحل بها كل مشاكله الشخصية، مشاكل أسرته، ومشاكل أصهاره، ومشاكل أولاده، بالمناسبة إذا أدت الزكاة إلى توفير إنفاقك الذي أنت ملزم به فليست بزكاة، الابن وابن الابن والجد، الأصول والفروع لا تحل لهم الزكاة، الزوجة لا تحل لها الزكاة، لأنك ملزم أن تنفق عليها، تحتاج في الشتاء إلى معطف ثمنه عشرة آلاف، أخذناه من الزكاة، شيء جميل، هناك فتاوى حديثة جداً معطف زوجته من الزكاة، لكن الزوجة يجوز أن تدفع زكاة مالها لزوجها الفقير، العكس وارد أما الزوج على زوجته فممنوع، هذا إن شاء الله في درس قادم نفصل به.

تحميل النص

إخفاء الصور