وضع داكن
28-03-2024
Logo
الدرس : 79 - سورة البقرة - تفسيرالآيات 231-237 ، أحكام الطلاق
   
 
 
 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم  
 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.

لا يجوز أن يكون هناك قطيعةٌ بين الزوج وزوجته أكثر من أربعة أشهر :

أيها الأخوة المؤمنون، مع الدرس التاسع والسبعين من دروس تفسير سورة البقرة، ومع الآية الواحدة والثلاثين بعد المئتين، وقبل أن نبدأ بشرح هذه الآيات لا بد من استعراض آيات الدرس السابق لأنها على اتصالٍ شديدٍ بدرس اليوم، ولذلك سأقرؤها وأقف وقفاتٍ سريعة عند بعض أحكامها:

﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

القطيعة لا تجوز بين الزوجين
لا يجوز أن تكون قطيعةٌ بين الزوج وزوجته أكثر من أربعة أشهر، فإن فاء إلى رشده، وعاملها كزوجة، وعاشرها كزوجة، فعليه كفَّارة اليمين، وإلا فيجب أن يطلقها، أما أن يبقيها كالمعلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، فهذا مما يرفضه الشرع الإسلامي الحنيف..

﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

سميعٌ لما تقولون، عليمٌ بواقعكم، فقد يأتي إنسان لحل مشكلةٍ زوجية، كلٌ يقول على مزاجه، ويلصق بالطرف الآخر التهم التي يريد، ويبرِّئُ نفسه من تهم كثيرة، فالله سميع لما يقول هؤلاء وهؤلاء، ولكن فوق أنه سميع هو عليمٌ بالحقيقة، وعليم بالواقع، وعليم بكذب بعض الأطراف.. لابد للطلاق من أسباب موجبة

﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ ﴾

الطلاق يحتاج إلى عزم، وإلى مراجعة، وإلى نية، جمع، وطرح، وقسَم، وضرب، ووازن، وحقَّق، ومحَّص، ودقَّق ثم اتخذ قراراً، فالطلاق مبنيٌّ على دراسة، أمّا لأتفه سببٍ، لصحنٍ كسر، أو لتأخرٍ في إعداد الطعام، أو لمشكلة طارئةٍ، يحلف يمين الطلاق، " أيرتكب أحدكم أحموقته، ويقول: يا ابن عباس يا ابن عباس "، وهذا ما يحصل في معظم بلاد المسلمين.

 

 

 

 

 

الزوج ينبغي أن يتِّقي الله في تطليقه والمرأة ينبغي أن تتقي الله في عدتها :

 

 

 

 

قال تعالى:

﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾

خروج المطلقة من بيتها يفاقم المشكلة
فالمرأة حينما تُطلَّق تقتضي السنَّة أن تطلَّق طلاقاً رجعياً، أي طلقةً واحدةً في طهرٍ لم يمسَسْها فيه، وهذه الطلقة تتيح لها أن تبقى في بيت الزوجية، وأن تأكل معه، وأن تطبخ له، وأن تتزيَّن له، وهي في متناول يده، وتحت سمعه وبصره، وما من مشكلةٍ بين زوجين إلا وتتلاشى بعد أيامٍ معدودة، والشرع الحنيف قال: ثلاثة قروء، أي تسعين يوماً، ولو طبِّق الشرع الحنيف، لو طلَّق الرجال الطلاق السُّني، ما وقع طلاق من مئة ألف طلاق، ولكن مباشرةً طلقات ثلاث دفعة واحدة، ولأتفه سبب، ويطردها إلى بيت أهلها.
ذكرت لكم، وفي الإعادة إفادة، أن أي مشكلة وقد خرجت الزوجة إلى بيت أهلها تتفاقم إلى أن تنتهي بالطلاق، وإن أصغر مشكلةٍ وقد خرجت المرأة من بيتها، أو أخرجها زوجها، هذه المشكلة الصغيرة في الأعم الأغلب تتفاقم حتى تنتهي إلى الطلاق، وإن أكبر مشكلةٍ، والزوجة في بيت الزوجية، لا هي خرجت، ولا زوجها أخرجها، فهذه المشكلة الكبيرة تتلاشى بعد أيام.
تقوى الله في سمعة المطلقة
إذاً ينبغي لك أن تطلِّق طلقةً واحدة في طهرٍ ما مسسْتها فيه، وأن تبقَى عندك في البيت تحت سمعك وبصرك وفي متناول يدك، وتتزين لك..

﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾

ففي العالم الإسلامي، وفي عالم الإيمان، لا بد من مراقبة الواحد الديان، ولا بد من أن يخشى الإنسانُ ربَّه فيما بينه وبينه، فهناك في الحياة الزوجية أسرار لا يمكن أن نضبطها إلا باعتراف الزوجة، وفي الطلاق أسرارٌ لا يمكن أن نضبطها إلا باعتراف الزوج، فالزوج ينبغي أن يتِّقي الله في تطليقه، والمرأة ينبغي أن تتقي الله في عدتها.

 

إذا مضت ثلاثة قروء ولم يرجع الزوج زوجته فقد ملكت نفسها :

مضت ثلاثة قروء، تسعون يوماً وهي في بيته، تتزين له، وهي في متناول يده، تحت سمعه وبصره، ولم يراجعها لا بالقول ولا بالفعل، ولو راجعها بالقول أو بالفعل ليس لها خيارٌ في ذلك، ويجب أن ترجع إليه، لأنها زوجته، أما إذا مضت تسعون يوماً، ثلاثة قروء، ثلاث حيضات، أو ثلاثة أطهار، فقد ملكت نفسها، وهذه أول مشكلة، فهذه الزوجة الآن بإمكانها أن ترفض العودة إليه، وهذا من حقها، ولكن إذا وافقت فبإمكانه أن يعيدها إليه بعقدٍ ومهرٍ جديدين، ولا شيء عليه، ولو كان المهر رمزياً.
ثم لك أن تطلقها طلقةً ثانية، وأن تتربص في بيتك، وأن تبقى في بيتك، تحت سمعك وبصرك، وفي متناول يدك، تتزين لك، وتصنع لك الطعام، تسعون يوماً ثانية، ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار، فإن لم تراجعها لا بالقول ولا بالفعل ففي هذه المدة ملكت نفسها.

﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾

﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ ﴾

أزواجهن..

﴿ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحاً ﴾

فهو يرجعها لا ليضرها، ولا ليغيظها، ولا لتبقى تحت سيطرته، فهذا إرجاعٌ فيه ضرر..

﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحاً ﴾

القانون الذي يضبط العلاقة الزوجية :

الاحترام المتبادل يبعد شبح الطلاق
الآن، القانون الذي يضبط العلاقة الزوجية:

﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾

كما تحب أن تتزين لك، يجب أن تتزين لها، وكما تحب أن تحترم أمك لأنها أمك، فينبغي أن تحترم أمها، إن تكلَّمت كلمة على أمك تقيم عليها الدنيا ولا تقعدها، أما أنت فتمضي سهرةً طويلة في السخرية من أمها، لا، هذا خلاف الشرع..

﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾

كما تحب إذا أتى أهلك إلى البيت أن تنهض وتصنع العشاء لأهلك، فينبغي لها إن أتى أهلها أن تحتفل بهم كما تأمرها أن تحتفل بأهلك، انظر إلى هذا القانون..

﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾

كما أنه إذا مرضت أمك، تغيب عن البيت أياماً طويلة لخدمة أمك وأبيك، وكذلك إذا مرض أبوها أو أمها ينبغي أن تسمح لها بالذهاب إليهما، فالإنسان المؤمن المستقيم، بالتعبير المعاصر الحضاري يتمثّل قوله تعالى:

﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾

كل إنسان يعرف ما ينبغي له أن يفعله.

 

الرجل يزيد عن المرأة بدرجة واحدة هي درجة القيادة :

لابد للأسرة من صاحب قرار واحد
لكن لا بد في هذه المؤسسة من مدير، أو قائد، أو صاحب قرار. قال تعالى:

﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾

درجة واحدة، هي درجة القرار، فلا بد من إنسان واحد يقول: لا أو نعم. فلو أراد الابن أن يسافر وحده إلى بلد غربي، وهو مراهق، وأغلب الظن أنه سيسقط في الفاحشة، فالأم بدافع من عاطفتها العمياء تحبه أن يسافر، والأب صاحب قرار، فإن قال: لا، فقد انتهى الأمر، لأن بعد نظره كبير، وقراره حاسم، وإدراكه أعمق، ومعرفته بالحياة أدق، وخبرته بالمشكلات أعمق، فلا بد من صاحب قرار، والقرار هو هذه الدرجة، درجة القيادة..

﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ* الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾

تسعون يوماً، ثم تسعون يوماً، بعد هاتين المرتين:

﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾

أي أن تعاشرها كزوجة، تحترمها كزوجة وشريكة حياتك، لها مثل ما لك، وعليها مثل ما عليك..

﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ﴾

فلا تهجر، ولا تضرب، ولا تقبِّح، ولا توبِّخ.

 

معنى التسريح بالإحسان :

قال تعالى:

﴿ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾

ما هو التسريح بالإحسان؟ إذا سرَّحتها وطلقتها يجب أن تكف عنها، أما أن تفضحها، وأما ألا تدع عليها ستراً، وأما أن تبالغ في أخطائها، فهذا خلاف الآية الكريمة..

﴿ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾

لماذا طلقتها؟ لم يكن لي منها نصيب، ولم يكن ثَمَّة انسجام، هل تشكو من أخلاقها؟ أنت لا تشكو من أخلاقها؟ لا والله، فهي امرأة عفيفة، وهل تشكو من رقَّة دينها؟ لا والله، هذا الزوج المؤمن..

﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ﴾

فإما أن تعاملها كزوجة معاملة طيبة..

﴿ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ﴾

قدَّمت لها مهراً وهو من حقها، والطلاق يوجب المهر، المُعَجَّل والمؤجَّل، وقدمت لها هدايا وهي من حقها، إلا أن هذه المرأة إذا كرهت زوجها كراهيةً ربما أوقعتها في الحرام يمكن أن تفتدي نفسها، أهل جهلة يزوجون بنتاً في السابعة عشرة إلى رجلاً في الستين، أو في الخامسة والستين طمعاً في ماله، فهذه البنت إن لم تطق هذا الزوج لهذا الفارق الكبير في السن، ولم تطق مرضه، ولا متاعبه، ولا شيخوخته وهي في ريعان الصبا، فربما زلَّت قدمها..

﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾

(( امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ))

[ رواه البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ]

معنى الخلع ومعنى الإيلاء :

يمكن للمرأة افتداء نفسها بالخلع
المرأة إذا كرهت زوجها كراهية لا تحتمل، فيمكن أن تفتدي نفسها بحدود المهر، وأن تسامحه بالمهر، وربما ردَّت إليه الهدايا، وهذا هو الخُلع..

﴿ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾

(الإيلاء) أن يحلف الزوجُ ألاَّ يقرب امرأتَه دون أربعة أشهر، وجاز له إذا حلف ألا يقربها ثلاثة أشهر، ثم وجد الأمر لا يستدعي ذلك، وهي مظلومة، فإذا حنث بيمينه فعليه كفارة، ومسموح لك أن تقاطعها، أو تهجرها دون أربعة أشهر، أما أربعة أشهر فإما أن تمسكها زوجة، أو أن تسرحها سراحاً جميلاً.

 

 

 

الزواج من زوج ثان يجب أن يكون زواجاً طبيعياً مع الدخول على التأبيد :

 

 

الآن، الطلاق السني أن تطلق في طهر لم تمسسها فيه تطليقة واحدة، ثلاث حيضات بثلاث حيضات..

﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾

قال:

﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا ﴾

المرة الثالثة، الآن اشتدّ الأمر..

﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ﴾

زواجٌ طبيعي مع الدخول على التأبيد، فإن كانت العلَّة من الزوجة، في الأعم الأغلب فسيطلِّقها الثاني، فإن طلَّقها الثاني اقتنعت الزوجة أنها هي السبب، ويمكن أن ترجع إلى الأول، وتغيِّر سياستها معه، وإن كان الزوج هو السبب، فالثاني لا يتخلى عنها، وقد فقدها الزوج نهائياً، أما هذا الذي يتزوج المرأة ليلةً واحدة ليحللها إلى زوجها!! فَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

((لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ))

[أبو داود عن علي رضي الله عنه]

لايجوز اللجوء إلى التيس المستعار
سمي هذا في الفقه (التيس المستعار)، وحينما أراد الله عز وجل أن يقول:

﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ﴾

أراد بهذا أن يردع الأزواج عن أن يجعلوا الطلاق ديدنهم، طلق وأرجع، طلق وأرجع، مرتين، ليس هناك أكثر، فهذه امرأة لها كرامتها..

﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾

فإذا طلقها الزوج الذي تزوجها زواجاً طبيعياً، ودخل بها، وعلى نية التأبيد، فإن طلقها لعلةٍ فيها ظهرت له، قال:

﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

هذا ملخص الدرس الماضي.

* * *

الطلاق البدعي:

صدقوني أيها الأخوة، لو طبَّق المسلمون أحكام الطلاق كما أراد الله عز وجل، لا يثبت طلاقٌ في المئة ألف طلاق، ولكن مشكلة المسلم أنه يطلق تطليقات ثلاثاً في وقت واحد، فعطَّل بذلك القرآن، ماذا قال الله عز وجل؟ قال الله عز وجل:

﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾

جعله مرة واحدة، قال:

﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ ﴾

فإنْ لم يعزم الطلاق، كان ارتجاليّاً، هذه اثنتين، قال:

﴿ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً ﴾

[ سورة الطلاق: 1 ]

عطَّل هذه الآية، هذا الذي يطلق طلاقاً ارتجالياً، أيْ تطليقاتٍ ثلاثاً في مجلس واحد، وفي قضيةٍ واحدة، فقد عطَّل ثلاث آيات، وهذا هو الطلاق البدعي، مثلاً:
* أن تطلقها في طهر مسستها فيه، فهذا طلاق بدعي.
* أو أن تطلقها في حيضة، فهو طلاق بدعي.
* أو أن تطلقها وأنت في أشد حالات الغضب، فهذا الطلاق له شروط كثيرة، قد لا يقع عند الذي يغضب غضباً شديداً، فلا يعرف السماء من الأرض، ولا الطول من العرض.
* أو إذا طلقها لقضيةٍ لا علاقة لها بها، مثلاً اختلف مع شريكه في العمل، فحلف يمين طلاق، والشريك حنث باليمين، طلُقت زوجته.
إذاً، الطلاق البدعي ألا تكون الزوجةُ طرفاً في الموضوع، و أن تطلق تطليقات ثلاثاً في جلسة واحدة، وأن تطلق في طهر مسّها فيه، أو في حيضة.

* * *

يجب أن تراجع الزوجة لا إضراراً بها بل رحمةً بها :

إلى درس اليوم، يقول الله عز وجل:

﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾

طلَّق المرأة، فمضت أول حيضة، وثاني حيضةٍ، وثالث حيضةٍ، وكادت المرأة أن تطهر من حيضها، أي اقترب الأجل..

﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾

تسعون يوماً إلا ثلاثة أيام..

﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾

يجب أن تراجعها لا إضراراً بها بل رحمةً بها، أمسكها بمعروف، أي ادخُل إلى البيت هاشّاً وباشّاً، وأطعمها مما تأكل، وألبسها مما تلبس، ولا توبِّخ، ولا تضرب، ولا تسفِّه، وعاشرها كزوجة، وأعطها حقها، وهذا هو الحكم الشرعي..

﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾

لكن هناك من يريد أن يضر بزوجته، واللهِ أيها الأخوة كل أسبوع تأتيني قضايا من هذا النوع، لا يطلقها قبل أسبوع، بل يراجعها لئلا يدفع مهرها، وكلما اقترب انقضاءُ العدة راجعها، لا بقصد أن يعيدها زوجةً، لا، بل بقصد أن يضرها، قال:

﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

إياك أن تظلم من لا ناصر له إلا الله :

إياك أن تظلم من لا ناصر له إلا الله
الآن، إذا اقترب انقضاءُ العدة، إما أن تمسكها، أيْ أن تراجعها، وإما أن تسرحها، الإمساك بقصد إصلاح العلاقة الزوجية، والتسريح بقصد الطلاق الذي أمر الله به، سراحاً جميلاً من دون فضائح تفتريها عليها، فإن الله كبير.
والله سمعت عن رجل مهرُ زوجته عالٍ جداً، ضايقها لينجو من هذا المهر، وأهانها، وضربها، وأجاعها، وجعلها خادمة في بيت أهله، إلى أن افتدت نفسها بكل شيء، فلما طلقها صار يتندر بطلاقها، وقد أعانته أمه على ذلك، في لحظة واحدة ارتكب حادث سير هو وأمه وأصبحا قطعاً قطعاً، فالله كبير، وإياك أن تظلم من لا ناصر له إلا الله، وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
يقولون إن يحيى البرمكي كان من أقرب الناس إلى هارون الرشيد، كان الرجل الثاني، عزّاً، وجاهاً، ومالاً، وقصوراً، فهو الشخص الثاني في البلد، والدولة العباسية كانت تحكم ثلث العالم تقريباً، كأمريكا الآن؟ وهكذا كانت، فجأة غضب عليه هارون الرشيد وأودعه في السجن، فمرة قال له أحدهم: انظر إلى ما كنت فيه، وما أنت فيه!! فقال هذا الإنسان: لعلها دعوة مظلوم غفلنا عنها، وربنا عز وجل يقول:

﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً﴾

كمن يقول: نعم نراجعها، وهذا استهزاء بالآية، نراجعها حتى نغيظها، راجعتكِ، ويبعدها عن نفسه..

﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾

نعمة الزواج :

وربما لا يتاح لشخص أن يتزوَّج، لا يملك بيتاً، ولا دخلاً، ويتمنى الزواج!! أما هذا المتزوج الذي عنده زوجة، فهذه نعمةٌ كبرى، فالذي يؤذي زوجته، ويبعدها عنه، ويبالغ في إهانتها، فهذا يكفر نعمة الزواج، ماذا فعل الزوج المسيء لزوجته؟ لقد كفر نعمة الزواج، والزوجة المسيئة لزوجها كفرت نعمة الزوج، فعَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقاً مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ))

[الترمذي عن ثوبان]

من غير بأس، تسكن في بيت، وتأكل، وتشرب، ولها مكانة، ثم تقول: طلقني، فهناك زوجات حمْق، تطلب الطلاق لأتفه سبب، فهذه امرأة تكفر نعمة الزوج، والزوج الذي عنده زوجة فاضلة، ويعاملها بإساءةٍ بالغة، فأيضاً هذا الزوج يكفر نعمة الزوجة، وهذا معنى قوله تعالى:

﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ﴾

أنت معك منهج وهو افعل ولا تفعل، وعندك تفاصيل دقيقة جداً في العلاقة الزوجية، و " الحكمة " قال بعض العلماء: الحكمة هي السنة، الكتاب هو القرآن..

﴿ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

على المؤمن أن يمسك بمعروف أو يسرِّح بإحسان :

الآن، أول شيء:

﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ﴾

اقترب ميعاد انتهاء العدة، أما الآن:

﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾

هنا الآية الأولى:

﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾

أي اقترب أجلهن قبل أن تنتهي العدة بأيام، إما أن تمسك، وإما أن تسرِّح، أمسك بمعروف، أو سرِّح بإحسان.

 

بعد طلاق الخلع إذا أراد الزوج إرجاع زوجته فعلى الأهل ألا يمانعوا :

أما الآية الثانية:

﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾

أي انتهى الأجل، هناك اقتراب الأجل، وهنا انتهاء الأجل، هكذا قال المفسرون، قال:

﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾

إذا طلقت امرأة خُلْعاً، أي طلقتها تطليقة واحدة، ردت لك الحديقة أو ما أعطيتها إياه، ثم ندمت أشد الندم على فعلتك، وأردت أن تستعيدها، فأهلها أحياناً لا يوافقون، بل يصرون، ويتعنَّتون، ويحاربون ابنتهم إذا قِبلَتْ أن تعود إليه إذا كان الطلاق خلعاً، فهي تطليقة واحدة، تبين منه بتطليقة واحدة، لو أنه ندم وهي ندمت، قال:

﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾

هناك آباء لا يرضون..

﴿ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

أرأيتم أيها الأخوة إلى دقَّة الشرع، فما من إنسان متزوج أو مُقدم على الزوج إلا وبحاجة لهذه الأحكام، صار الخلع، ثم هناك ندم، وتعنّت الأهل، وبما أنها ندمت، وراجع الزوجُ نفسَه ورغب في زوجته، فيا أيها الأب، ويا أيها العم، ويا أيها الأخ لا تكن حجر عثرة في عودة هذا الزواج إلى ما كان عليه، طبعاً:

﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾

لا تمنعوهن..

﴿ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

والإنسان يحب أحياناً أن يروي غليله، ويحب أن يوقع الأذى بالآخرين، أما المؤمن فليس عنده هذا الموقف.

 

الحكمة من إرضاع الطفل حولين :

والآن حدث طلاق:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾

الطفل بحاجة إلى حليب أمه حولين كاملين
العرب تقول "حولين" لحولٍ وكسر الحول، لسنة وكسر السنة يقال حولين، لكن العلماء اكتشفوا أن الطفل في طور الرضاع لا يمكن أن يستقبل الحليب الطبيعي إلا بعد عامين، وقبل هذا التاريخ لا يهضم إلا حليب أمه، وأجهزته لا تستطيع أن تعمل بانتظام إلا بعد عامين، ولذلك جاء قوله تعالى:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾

تأكيداً على تمام الحولين، لأن الذي شرع هذا التشريع هو الذي خلق الإنسان، ولقد حضرت مؤتمراً علمياً عن إعجاز القرآن الكريم في الكتاب والسنة، وقد ألقيت محاضرة استغرقت ساعتين حول هذه الآية، بأدلة بالغة الدقة، وكيف أن الأجهزة في جسم الطفل لا يمكن أن تهضم حليب البقر إلا بعد عامين، أما قبل العامين فكل ما عند الطفل مهيَّأ لهضم حليب أمه، ولذلك جاءت الآية الكريمة:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾

تأكيداً على تمام الحولين..

﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾

يفرض للولد الرضيع رزقاً يتناسب مع دخل والده :

الآن، هذا الطفل الذي طُلِّقت أمه، ما مصيره؟ الجواب:

﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ﴾

على أبيه الذي ولد له، ومن كلمة ولد له، ينسب الابن إلى الأب، ويتحمَّل الأب نفقة ابنه..

﴿ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾

بالمعروف أي حسب دخله، فكل إنسان له دخل، وله مستوى في الإنفاق، فكسوة هذا الطفل وطعامه وشرابه بمستوى دخل أبيه، والقاضي يقرر كم دخل الأب، ويفرض لولده الرضيع رزقاً يتناسب مع دخله..

﴿ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ﴾

حليب البقر والماعز مضر بالرضيع
ولدت، وجاءها خاطب، وعدتها أن تضع حملها، فإذا جاءها خاطب، لا ينبغي للأب أن يلزم الأم المطلقة بإرضاع ابنه، إنه إن فعل هذا ألغى زواجها، وجعلها بائرة، إذاً:

﴿ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾

فالأم موجودة، وهي أمه، والأب طلق، ويجب أن ترضع الأم ابنها، فهل لاحظتم أيّة إشارة إلى حليب القوارير هنا؟! فهل الله عز وجل غفل ـ والعياذ بالله ـ عن طريقة أخرى للإرضاع، هي حليب بالقوارير؟ لا نحتاج لمرضع، ولا نحتاج لأم، القضية الآن محلولة، نغذي هذا الطفل من حليب القوارير، ولكن هنا لا نجد ذلك، إما أن ترضع الأم، وإما أن تأتي بمرضع، ولذلك فهذا الذي سأقوله لكم: لا شيء يعدل حليب الأم، أجهزة المولود لا يمكن أن تهضم إلا حليب الأم، فإن سقيته حليب البقر، أو حليب الغنم، أو حليب الماعز، فما الذي يحصل؟ أربعة أخماس الأحماض الأمينية تبقى في الدم، وهذه تصيب المولود حينما يكبر بآفاتٍ قلبيةٍ ووعائية، بل إن هناك تجربةً أو دراسة رصينة عميقة حول علاقة الذكاء بالإرضاع الطبيعي، جاءت النتيجة أنّ ذكاء أولاد سكان (جزر الباسيفيك) في الدرجة الأولى، بسبب أن أهل هذه الجزيرة لا يعرفون الإرضاع الصناعي إطلاقاً.

 

الآية التالية من آيات الإعجاز القرآني :

حليب الأم يتبدل حسب حاجة الرضيع
الشيء الذي لا يصدق: أن حليب الأم تتبدل نسبه في أثناء الرضعة الواحدة، فيبدأ في أول الرضعة بأربعين من المئة دسماً وستين من المئة ماء، وينتهي بأربعين من المئة ماء، وستين بالمئة دسماً، فتتبدَّل نِسَب الحليب كل يوم بقدرة قادر، وهو حليب معقَّم، يهضم في ساعة ونصف، وفيه مواد مضادة للجراثيم، وفيه مواد تحوي مناعة الأم بأكملها، بارد صيفاً، دافئ شتاءً، ومعقم تعقيماً تاماً، يهضم في أقل وقت، ولا يبقى منه أثر في الأوعية، ولذلك فهذه آية من آيات الإعجاز القرآني، ولا تجد في كل هذه الآيات ما يسمَّى بالإرضاع الصناعي، فالحليب للطفل، إما أن ترضعه أمه، أو أن ترضعه مرضع..

﴿ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾

مات الأب، أو طلَّق ومات، فعلى الوارث أن يؤمن نفقة إرضاع ولد وريثه، ومن هذه الآية استنبط باب النفقة في الفقه: أن الغُرم بالغُنم، الذي يرث بعد الموت ينفق في الحياة..

﴿ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا ﴾

أرادا أن يفطما هذا الولد..

﴿ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾

اختلاف العدة باختلاف حالة الزوجة :

قال تعالى:

﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾

إن أردتم لسببٍ قاهر، طلق زوجته، وجاء من يخطبها، ولم يجد مرضعاً، ومضى على إرضاعه سنة وثمانية أشهر، فاتخذ الأب والزوجة المطلقة قراراً بإنهاء الإرضاع، قال:

﴿ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾

تعطيها الأجرة الكافية، مالاً يكفي أن تأكل كي يصنع الحليب من طعامها، وتعطيها مالاً مقابل ضياع وقتها..

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

عدة المتوفى عنها زوجها احترام لأقدس العقود
فالله عز وجل سميعٌ إذا قلتم، بصير إذا تحركتم، عليمٌ بنواياكم، سميعٌ بصير عليم، بالكلام يسمع كلامكم، وبالحركة يرى تحرككم، ويعلم سرائركم.
أما هذه المرأة التي يتوفى عنها زوجها، فهذه ليست مطلَّقة، وهناك ود بين الزوجين، توفي عنها زوجها، فعدتها ليست عدة براءة للرحم كالمخلوعة، ولا عدة احتمال صلحٍ كالمطلقة، فبراءة الرحم تكفيه حيضةٌ واحدة، فالتي تطلب الطلاق خلعاً، هذه لا تحتاج إلى ثلاث حيضات، بل حيضة واحدة، إذ يبرأ بهذه الحيضة رحمُها، وأما التي تطلق طلاقاً رجعياً، فلعل الأمر يصلح فيما بعد، جاءت السنة فجعلت عدتها ثلاث حيضات، أما هذه التي توفي عنها زوجها، وانفصم عقدٌ من أقدس العقود، إنه عقد الزوجية، وهذه عدتها أربعة أشهرٍ وعشراً، وليست قضية براءة رحم، ولا احتمال صلح، لقد توفى الزوج، إنها قضية حداد على الزوج، ولو أن امرأة بلغت الثمانين، ويئستْ من الحيض، ومات زوجها، فعدتها أربعة أشهرٍ وعشراً.

 

من رحمة الله أن من توفي عنها زوجها فلا مانع من أن تتزوج ثانية :

قال تعالى:

﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾

أيُّما امرأة توفي عنها زوجها، وأتمت العدة، عدة الوفاة، ثم تشوَّفت إلى زواجٍ آخر، فلا مانع، ومن حقها كامرأة، أما في الهند فإذا توفي الزوج فيجب عليها أن تحرق معه، إلى سنوات وحتى في الريف الآن يموت الزوج فيحرق، وتستلقي زوجته إلى جنبه، فيحرقان معاً، هذا تشريع أهل الأرض، أما تشريع خالق الكون:

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾

دقق في رحمة الله عز وجل، توفي عنها زوجها، لم تنجب، ولم يكن لها أحد، وهي في سن مقبول بالثلاثين أو الأربعين، تشوفت إلى زوج، وجاء زوج، فلا مانع، ما فعلت شيئاً، أما هذا الحزن المديد فغير شرعي، ولكن في كتاب (الأدب المفرد) للإمام البخاري حديث واحد، وهذا الحديث ليس إلزاماً بل إحساناً: " أول من يمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني، تريد أن تدخل الجنة قبلي قلت: مَن هذه يا جبريل؟ قال: هي امرأةٌ مات زوجها وترك لها أولاداً فأبت الزواج من أجلهن". هذه امرأة يمكن أن تنازع رسول الله دخول الجنة، لأنها ضحت بحظها من الزواج من أجل تربية أولادها، ففي الأعمِّ الأغلبِ إنْ تزوجت زوجاً قد لا يرضى زوجها أن يبقى أولادُها معها، إذَا عاشوا عند بيت جدَّتهم أو جدِّهم، ولا يوجد هناك انضباط، فالجد والجدة ليسا في مستوى ضبط هؤلاء الأولاد، فقد ينحرف بعضهم .
أعرف امرأة مات عنها زوجها في الثانية والعشرين، وهي على جانب كبير من الجمال، وخطبها رجالٌ قِمَم من علية القوم، وعندها ولدٌ واحد، فعكفت على تربيته التربية المُثلى، وتربية علمية وأخلاقية، تربية جسمية، حتى صار علماً من أعلام البلد، فهذه امرأةٌ ضحَّت بحظها من الزواج في سبيل تربية ولدها، ولها عند الله أجر كبير، لكننا لا نُلزم أية امرأة توفي عنها زوجها وهي في ريعان الشباب أن تمتنع عن الزواج، فهذا من حقها، أما في الهند فيجب أن تحرق معه، وقد يكون حارقاً قلبها بحياته، وعندما مات حرقتْ معه..

﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

لا يمكن أن ينعقد زواجٌ في عدَّة المتوفى عنها زوجها أبداً :

ثم يقول الله عز وجل:

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾

امرأة مات عنها زوجها، فقلت كلمة لإنسان قريب لها، أو لامرأة من محارمك قريبة لها: واللهِ أنا معجب بأخلاقها، وهناك احتمال أن أتزوجها عندما تنتهي عدتها..

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً ﴾

لا لقاء، ولا خلوة إلا أن تنتهي عدة وفاة الزوج، بعدئذٍ تخطبها خطبةً رسميةً كأية امرأة..

﴿ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾

لا يمكن أن ينعقد زواجٌ في عدَّة المتوفى عنها زوجها أبداً..

﴿ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾

أي حتى تنقضي عدة الوفاة، أربعة أشهر وعشراً..

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾

أي لا تخفى على الله خافية، إن أسررت أو أعلنت، أو أخفيت أو أظهرت، أو نطقت أو سكت، فأنت عند الله سواء.

 

العقد الباطل والعقد الفاسد :

ثم يقول الله عز وجل:

﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾

صار هناك عقد زواج شرعي بإيجابٍ وقبولٍ وشاهدين ومهر ولم يتمّ الدخول:

﴿ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾

قال:

﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ* وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾

عندنا قاعدة في الشرع : إذا تزوَّجت ولم تسمِّ المهر فالعقد ناقص، والعقد فاسد، لكن العقد الناقص أو الفاسد يصحح بمهر المثل، أما إذا كانت هناك رضاعة بين الزوجين فالعقد باطل، والعقد الباطل لا ينعقد أصلاً، وأما العقد الفاسد فيصحح، فإنسان تزوَّج امرأة ولم يسمِّ المهر، فلا بد إنْ طلَّقها أن يعطيها شيئاً تتمتع به من المال لأنها خدشت، فصار هناك عقد، وعند الناس جميعاً هذه المرأة تزوَّجت، وبارك الناس لها زواجها.

 

حكم الطلاق إن لم يكن هناك دخول :

بالمناسبة يقول بعضهم: زواج الرجل أحد فصول حياته، ولكن زواج المرأة هو كل فصول حياتها، فإذا تزوجت، وبارك الناس لها، فهذا هو الزواج، وفرحوا بزواجها، وفرحت هي بزواجها، ثم فوجئت أن الزوج لا يريدها، إن هذه مشكلة، شيء انثلم، إناء انكسر، مشكلة ظهرت، فلا بد من أن تكرمها إكراماً ينسيها هذا الإخفاق..

﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾

لم يكن هناك دخول، ولكن الفقهاء احتاطوا: فأيّة خلوةٍ تعد كالدخول..

﴿ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾

كل زوج له دخل معيَّن، فالموسع يجب أن يكون المبلغ كبيراً، والمقتر مبلغه بحسب دخله الشهري..

﴿ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾

لأنه لا يوجد مهر، قدم لها مبلغاً من المال، قطعة ذهبية ثمينة، شيئاً يرمم هذا الثُلْم الذي جرحها، أو هذا الكسر الذي أصابها.

 

يترتب على الزوج قبل الدخول نصف المهر إلا أن يعفو ولي الفتاة :

أما:

﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾

عقَدَ عقداً، وبعد يومين أراد أن يطلق، فالمهر الكامل خمسمئة ألف، ترتَّب عليه مئتان وخمسون ألف ليرة، هل هذا معقول؟ نعم معقول، لأنك جرحت هذه المرأة، فأقدس عقد بحياتها أخفق وتحطَّمت، فلذلك:

﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾

سهر عندهم سهرة، وتعشى، فكلفه هذا العشاء ربع مليون ليرة، هذا ليس معقولاً والله، فإذا كان هؤلاء الأهل وجدوا أن هذا الخاطب الذي عقد عقده على ابنتهم جدَّت معه معلومات، فأراد أن يسافر إلى بلد بعيد، وتمنى أنه ما تزوج، فقد حدثت مشكلة. قال:

﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾

إما أنّ الأهل يعفون عن هذا الزوج، أو أن يعفو ولي الفتاة..

﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾

حرام أن يدفع ربع مليون على عشاء واحد، انظر لتوجيه ربنا عز وجل، فالأهل عفو، أخي أنت مسامَح لا نريد شيئاً، أنت لطِّف..

﴿ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾

قدم هدية، انظر دقة التشريع؛ إن تعفو أفضل، وأنت أيها الزوج إن عفوا عنك يجب أن تقدِّم هدية ثمينة..

﴿ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

تذكير بآيات درس اليوم :

أيها الأخوة، إذاً هذه الآية:

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ* لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ* وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ *﴾

وفي الدرس القادم ننتقل إلى قوله تعالى:

﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾

الاستماع للدرس

00:00/00:00

تحميل النص

إخفاء الصور