وضع داكن
28-03-2024
Logo
الفتوى : 07 - حساب الزكاة عند بيع التقسيط ؟ .
   
 
 
 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم  
 

سؤال:

 فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 أحب أن أسأل الدكتور عن الزكاة :- بعت بضاعة لشخص بالتقسيط فهل على ثمن هذه البضاعة زكاة وهل تحسب الزكاة منذ
 البيع أم حتى يتم تسديد الدفعات ؟
 - يجوز أن تدفع الزكاة على شكل إسقاط دين عن معسر ؟

 

وجزاكم الله عنا كل خير

الجواب:

 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
أما عن زكاة الثمن المقسط فكلا الأمرين جائز.
 وأما عن اسقاط دين معسر من مال الزكاة فجائز بشرط أن لا يكون المزكي صاحب الدين

إخفاء الصور