وضع داكن
12-12-2024
Logo
الفتوى : 03 - هل طاعة الأب واجبة في حال مخالفته للشريعة وما واجبنا نحوه ولا سيما تزوج بواحدة غير أمنا ؟ .
   
 
 
 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم  
 

سؤال:

 فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 نحن في مأزق مع أبينا منذ 5 سنوات استولى على بيت أبيه قبل وفاته بقليل دون أن يدفع ثمنه له مدعياً أن لأبيه عنده أمانة بقدر ثمن البيت، مع العلم أن أباه كان ما يقارب 100 سنة بالعمر، وبعد وفاته لم يعط حق أخوته من الميراث حتى الآن.
ومنذ أن سكن هذا البيت والمصائب تتلاحق علينا من دعاء إخوته علينا (الله لا يهنيك لا أنت ولا ولا أولادك) و بالرغم من ذلك لم يجرؤ أحد من أولاده (المتزوجون والعُزّاب) في مواجهته خوفاً من غضبه علينا.
والآن تعرف على شابّة في ال25 من عمرها تصغره 35 سنة!! يريد الزواج منها علناً علماً أنّ أمنا الوحيدة التي تحدثت معه في شأن البيت فيجيبها بغضب " أنت لا تفهمين "
 نحن نعلم أنّه أصبح أعمى البصيرة وأنّ ما وصل إليه بسبب مال الورثة فهل في
 مواجهتنا له وإغضابه في حال حدوث ذلك ومقاطعته أي اعتراض شرعي أو غضب من الله
تعالى علينا ؟؟ وإذا كان الجواب نعم فما العمل ؟؟
وجزاكم الله عنا كل خير

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
 أولاً لا تزر وازرة وزر أخرى، فالله لا يعاقب المجموع بذنب فرد.
 لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا غضب للأب في حقٍ طُلِبَ منه أن يعيده إلى أصحابه، فسيدنا سعد قال لأمه وقد قررت أن تدع الطعام حتى يكفر بمحمد، فقال لها: يا أمي، لو أن لك مائة نفسٍ فخرجت واحدةٍ واحدة ما كفرت بمحمد، فكلي إن شئت أو لا تأكلي …
لكن "وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا".
 أدِّ الذي عليك واطلب من الله الذي لك.
 الزواج من ثانية مباح بشروط: وهو العدل التام لا المطلق في السكنى والوقت والإنفاق
الدكتور محمد راتب النابلسي

 

نص الزوار

اللغات المتوافرة

إخفاء الصور