وضع داكن
29-03-2024
Logo
الفتوى : 10 - المشاركة بنسبة ثابته من الأرباح؟
   
 
 
 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم  
 

سؤال :

فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أعمل لصالح تاجر يمولني بالبضاعة وقائم بأعماله في بلدي وأبيع له مقابل ثلث الربح، إن بعت أربح وإن لم نبع شيئا ليس لي شيء. مع العلم أن المصاريف تدفع من مال المشروع وأتحملها معه، يعني تطرح من الارباح . أي بمعنى شريك بالعمل فقط مقابل ثلث الارباح . هل هذا جائز وليس فيه شبهة الربح المضمون؟. وجزاكم الله عنا كل خير

الجواب :

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد. الأخ الكريم / الأخت الكريمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي: جائز. والله تعالى أعلم

إخفاء الصور